Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 92

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار
  3. قوله «وإن وجد أحدهما بما اشترى عيبا لم يكن علمه، فله رده، أو أخذ أرش العيب»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الثالثة: هل خيار العيب على التراخي؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=نقول في هذا تفصيل:

إذا كان العيب لا يحتمل إلا قول أحدهما، فإنه يقبل بلا يمين كأن يكون بالمبيع دليل على أن ما به قديم كأن تكون به إصبع زائدة أو جرح قديم، فالقول قول المشتري.

أما إذا كان العكس كأن يكون الجرح جديداً ينزف دماً فالقول قول البائع ولا يقبل قول المشتري.

أما إذا لم توجد قرينة تدل على هذا ولا هذا فعلى قولين في المذهب:

القول الأول: أن القول قول البائع مع يمينه وهذا هو قول جمهور الفقهاء وهو القول الراجح.

القول الثاني: أن القول قول المشتري مع يمينه لأن الأصل أنه لم يشتر هذا القدر الفائت بالبيع والأصل كونه سليماً، وهذا هو المذهب.

دليل ذلك قوله ﷺ «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ» (١)، وهذا نص صريح في هذه المسألة، ولأن الأصل عدم وجود العيب والسلامة ودعوى أن العيب سابق على العقد خلاف الأصل.

- الفائدة الثالثة: هل خيار العيب على التراخي أم على الفورية؟ قولان لأهل العلم:

الأول: أنه على التراخي بشرط ألا يتصرف في المبيع لأن الخيار لإزالة الضرر، فإذا تصرف بعد علمه بالعيب فلا خيار، وهذا رواية في المذهب (٢).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 92 (SanadKitab #145206, hlm. urut 993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.