Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 96

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار
  3. قوله «أو رحى ضمر الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري»
  4. شرح كلام المؤلف

وَكَذلِكَ كَلُّ مُدَلَّسٍ لَمْ يَعْلَمْ تَدْلِيْسَهُ، لَهُ رَدُّهُ (١)، كَجَارِيَةٍ حَمَّرَ وَجْهَهَا (٢)، أَوْ سَوَّدَ شَعَرَهَا (٣)، أَوْ جَعَّدَهُ (٤)، أَوْ رَحًى ضَمَّرَ الْمَاءَ وَأَرْسَلَهُ عَلَيْهَا عِنْدَ عَرْضِهَا عَلَى الْمُشْتَرِيْ (٥)،

ــ

=العيب عنده وأخذ الثمن، وإن شاء أمسك ولا شيء له، وإن تصرف في المبيع بعد علمه بالتدليس بطل رده وسيأتي ذلك في كلام المؤلف ﵀.

(١) قوله «وَكَذلِكَ كَلُّ مُدَلَّسٍ لَمْ يَعْلَمْ تَدْلِيْسَهُ، لَهُ رَدُّهُ»: سبق أن ذكرنا تعريف خيار التدليس أما صوره فله صورتان:

الأولى: أن يظهر الشيء على وجه أكمل مما كان عليه.

الثانية: أن يظهر الشيء على وجه كامل وفيه عيب وحكم هذا النوع كما ذكرنا أن للمشتري خيار الرد أو الإمساك بلا أرش.

وقوله «وَكَذلِكَ كَلُّ مُدَلَّسٍ»: أي قياساً على المصراة، فكل ما يحصل فيه تدليس فللمشتري الخيار بين الرد أو الإمساك بلا أرش.

(٢) قوله «كَجَارِيَةٍ حَمَّرَ وَجْهَهَا»: تدليساً للمشتري وترغيباً في بيعها.

(٣) قوله «أَوْ سَوَّدَ شَعَرَهَا»: كأن يكون شعرها أبيض إما لآفة أو كبر سن فيسوِّده تدليساً للمشتري فيظن الظان أنها شابة صغيرة، فهذا حرام ويثبت فيه الخيار للمشتري كما سبق.

(٤) قوله «أَوْ جَعَّدَهُ»: أي جعد شعرها، فيدهنه بدهن يجعله مموجاً لأنه إذا ظهر مجعداً دل ذلك على أنه قوي، وضده البسيط اللين الذي لا يكون له تجعيد فالشعر المجعد أرغب عند الناس، فإذا كان شعر الجارية مسترسلاً ليناً سهلاً ثم جعده فيرغب الناس في شراءها فهذا حرام لا يجوز.

(٥) قوله «أَوْ رَحًى ضَمَّرَ الْمَاءَ وَأَرْسَلَهُ عَلَيْهَا عِنْدَ عَرْضِهَا عَلَى الْمُشْتَرِيْ»: هذه صورة أخرى من صور التدليس وهو أن يجمع الماء عند الرحى - الساقية - =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 96 (SanadKitab #145206, hlm. urut 997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.