Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الإقرار
  3. فصل فيمن يصح إقراره ومن لا يصح
  4. قوله «وإن كان الأول ادعاها وديعة، فصدقه الابن، ثم ادعاها آخر، فصدقه الابن فهي للأول، ولا شيء للثاني، ويغرمها له؛ لأنه فوتها عليه بإقراره»

Bab dan daftar isi:

قوله «وإن خلف ابنا ومئة، فادعى رجل مئة على أبيه، فصدقه، ثم ادعى آخر مثل ذلك وصدقه الابن، فإن كان في مجلس واحد، فالمئة بينهما، وإن كان في مجلسين، فهي للأول ولا شيء للثاني»

Baca bab ini

  1. شرح كلام المؤلف