Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
- كتاب البيع
- باب أحكام الدين
- قوله «ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه، لم يتلف بعضه، ولم يزد زيادة متصلة، ولم يأخذ من ثمنه شيئا، فله أخذه؛ لقول رسول الله: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس، فهو أحق به من غيره»
Bab dan daftar isi: