Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah

  1. كتاب الوصايا
  2. قوله «ولو وصى بمثل نصيب أحدهم، ولآخر بسدس باقي المال، جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض له السدس، وصححتها كالتي قبلها»

Bab dan daftar isi:

قوله «فإن كان معهم ذو فرض كأم، صححت مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر، وزدت عليها مثل نصيب ابن، فصارت من ثلاثة وعشرين»

Baca bab ini

  1. شرح كلام المؤلف
  2. رسم تفصيلي لما ذكره المؤلف