Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah

  1. كتاب الوصايا
  2. قوله «وإن زادت الوصايا على المال، كرجل أوصى بكل ماله لرجل، ولآخر بثلث، ضممت الثلث إلى المال، فصار أربعة أثلاث، وقسمت المال بينهما على أربعة إن أجيز لهما، والثلث على أربعة إن رد عليهما»

Bab dan daftar isi:

قوله «فإن وصى بجزأين كثلث وربع، أخذتهما من مخرجهما، وهو اثنا عشر وقسمت الباقي على الورثة»

Baca bab ini

  1. شرح ما ذكره المؤلف