Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
- كتاب الفرائض
- فصل في ميراث الجد
- قوله «إلا في الأكدرية، وهي: زوج وأم وأخت وجد، فإن للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت بينهما على ثلاثة، فتصح من سبعة وعشرين»
Bab dan daftar isi: