Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
- كتاب الصداق
- قوله «لقول رسول الله ﷺ للذي قال له: زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة التمس ولو خاتما من حديد»
- ذكر بعض الفوائد
- الفائدة الأولى: هل يصح أن تكون المنافع صداقا كتعليم القرآن وغيره؟
Bab dan daftar isi: