Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah

  1. كتاب الديات
  2. باب الشجاج وغيرها
  3. قوله «وهي أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم، وهي به قد برأت، فما نقص من قيمته، فله بقسطه من ديته»

Bab dan daftar isi:

فائدة: في شروط صحة الحكومة في الأمور التي لا تقدير فيها: ..

Baca bab ini

  1. الشرط الأول: أن تكون الجناية لا تقدير فيها في الشرع
  2. الشرط الثاني: أن يكون من يقدرها من ذوي الخبرة والنظر والمعرفة
  3. الشرط الثالث: أن لا يبلغ التقدير أكثر من قيمة العضو الذي فيه الجناية.