Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah

  1. كتاب الديات
  2. باب القسامة
  3. قوله «فمتى وجد قتيل، فادعى أولياؤه على رجل قتله، وكانت بينهم عداوة ولوث، كما كان بين الأنصار، وأهل خيبر، أقسم الأولياء على واحد منهم خمسين يمينا، واستحقوا دمه»

Bab dan daftar isi:

الشروط المعتبرة في القسامة

Baca bab ini

  1. فالشرط الأول: هو اتفاق أولياء المقتول في الدعوى
  2. الشرط الثاني: أن يكون هناك لوث