فيما دون ذلك، وذلك؛ أن (النذر الغير جائز قسمان:
أحدهما: نذر فعل المعصية، كشرب الخمر، وقتل المعصوم، فيحرم الوفاء به؛ لقول النبي ﷺ: ((من نذر أن يعصي الله فلا يعصه))، ولأن معصية الله تعالى لا تباح في حال من الأحوال ...
الثاني: النذر لغير الله تعالى؛ كالنذر لإبراهيم الخليل، أو محمد النبي الأمين ﷺ، أو ابن عباس، أو عبد القادر، أو الخضر ... فلا خلاف بين من يعتد به من علماء المسلمين أنه من الشرك الاعتقادي). إذا اعتقد فيهم النفع أو الضر، ومن جانب الوفاء به من الشرك في العبادة والألوهية.
شبهة في باب الذبح والنذر والجواب عنها:
قد لبس خصوم عقيدة التوحيد في هذه المسألة، فزعموا: أن الذبح لغير الله، وكذا النذر لغيره، إنما هي من المحرمات التي دون الشرك ... وذلك بسبب سوء فهمهم للنصوص الشرعية، وكلام أهل العلم، بل ربما نسبوا هذا التلبيس لبعض أئمة السلف أيضاً.
وقد قام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بكشف هذا التلبيس، وبيان