Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Ibadat al-Mutarattibah 'ala Thuluil Fajrits Tsani · Pengarang: ناصر بن مشري الغامدي

Baca halaman 104

  1. المطلب الرابع أحكام الحج المترتبة على طلوع الفجر الثاني
  2. المسألة الخامسة: ابتداء وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر

مع قوله ﷺ لأمته: «خذوا عني مناسككم» (١).

وهو ﷺ قد رمى في النهار، والنهار يبدأ من طلوع الفجر الثاني.

٢ - ما روى ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قدمه في ضعفة أهله، وقال: «لا ترموا الجمار حتى تصبحوا» (٢).

فثبت الجواز بالإصباح، والصبح لا يكون إلا بعد طلوع الفجر الثاني (٣). قال الإمام مالك ﵀: "لم يبلغنا أن رسول الله ﷺ أرخص لأحد أن يرمي قبل طلوع الفجر، ولا يجوز رميها قبل الفجر، فإن رماها قبل الفجر أعادها" (٤).

٣ - ما روى ابن عباس ﵄: "أن النبي ﷺ بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر، فرموا الجمرة مع الفجر" (٥).

Rujukan halaman ini: أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني، ص 104 (SanadKitab #14526, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.