وهو ﷺ قد رمى في النهار، والنهار يبدأ من طلوع الفجر الثاني.
٢ - ما روى ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قدمه في ضعفة أهله، وقال: «لا ترموا الجمار حتى تصبحوا» (٢).
فثبت الجواز بالإصباح، والصبح لا يكون إلا بعد طلوع الفجر الثاني (٣). قال الإمام مالك ﵀: "لم يبلغنا أن رسول الله ﷺ أرخص لأحد أن يرمي قبل طلوع الفجر، ولا يجوز رميها قبل الفجر، فإن رماها قبل الفجر أعادها" (٤).
٣ - ما روى ابن عباس ﵄: "أن النبي ﷺ بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر، فرموا الجمرة مع الفجر" (٥).