Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Ibadat al-Mutarattibah 'ala Thuluil Fajrits Tsani · Pengarang: ناصر بن مشري الغامدي

Baca halaman 108

  1. المطلب الرابع أحكام الحج المترتبة على طلوع الفجر الثاني
  2. المسألة الخامسة: ابتداء وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر

٤ - ولأن نصف الليل الأخير من ليلة النحر وقت للدفع من مزدلفة فكان وقتًا للرمي، كبعد طلوع الشمس (١).

واعترض على الاستدلال بهذه الأدلة جميعًا من وجهين:

الأول: ضعف بعضها؛ فحديث عائشة أنكره الإمام أحمد، وابن قيم الجوزية، والبيهقي وابن التركماني، وضعفه الألباني وغيره؛ للاضطراب في متنه وسنده (٢).

وحديث أم سلمة الآخر ضعفه الإمام ابن قيم الجوزية (٣).

ولكن هذا الاعتراض مردود: بأنهما حديثان صحيحان، وقد صححهما جمع من الأئمة، كما تقدم في تخريجهما، واحتجوا بهما.

الثاني: أن غاية ما تفيده هذه الأدلة: الإذن في رميها في ذلك الوقت للضعفة والنساء ومن رخص لهم رسول الله ﷺ، وأما من عداهم من الأصحاء القادرين فلا (٤).

Rujukan halaman ini: أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني، ص 108 (SanadKitab #14526, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.