Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Ibadat al-Mutarattibah 'ala Thuluil Fajrits Tsani · Pengarang: ناصر بن مشري الغامدي

Baca halaman 116

  1. المطلب الرابع أحكام الحج المترتبة على طلوع الفجر الثاني
  2. المسألة السادسة: أول وقت طواف الإفاضة

المسألة السادسة: أول وقت طواف الإفاضة:

طواف الإفاضة ويسمى: طواف الزيارة، وطواف الفرض؛ ركن من أركان الحج التي لا يتم الحج إلا بها بإجماع أهل العلم (١).

قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩].

فهو أمر للحجيج بالطواف بالبيت؛ قال مجاهد ﵀: «يعني: الطواف الواجب يوم النحر» (٢).

ولهذا الطواف وقتان: وقت فضيلة، ووقت إجزاء (٣).

فأما وقت الفضيلة: فضحى يوم النحر، بعد الرمي والحلق؛ لفعله ﷺ في حجته؛ حيث روى مسلم عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ لما رمى جمرة العقبة ضحى، وذبح، وحلق: «ركب فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر» (٤).

ولا خلاف في هذا بين أهل العلم (٥).

وأما وقت الجواز: فمحل خلاف بين أهل العلم

Rujukan halaman ini: أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني، ص 116 (SanadKitab #14526, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.