Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Ibadat al-Mutarattibah 'ala Thuluil Fajrits Tsani · Pengarang: ناصر بن مشري الغامدي

Baca halaman 125

  1. المطلب الخامس مسائل متفرقة تترتب على طلوع الفجر الثاني
  2. المسألة الثالثة: بداية وقت وجوب إخراج زكاة الفطر

النظافة؛ لقربه من الصلاة (١).

المسألة الثالثة: بداية وقت وجوب إخراج زكاة الفطر:

زكاة الفطر من رمضان فرض بإجماع أهل العلم؛ تجب على كل مسلم فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة الفطر ويومه ما يؤدى في الفطرة، صغيرًا كان أو كبيرًا، ذكرًا كان أو أنثى، حرًا كان أو عبدًا، وتجب على اليتيم، ويخرج عنه وليه من ماله، في قول عامة أهل العلم (٢).

قال ابن قدامة ﵀: لا نعلم أحدًا خالف في هذا إلا محمد بن الحسن، قال: ليس في مال الصغير من المسلمين صدقة (٣).

ودليل الجمهور: ما ثبت في الصحيحين (٤) من حديث ابن عمر، رضي الله تعالى عنهما، قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفكر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد

Rujukan halaman ini: أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني، ص 125 (SanadKitab #14526, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.