Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Ibadat al-Mutarattibah 'ala Thuluil Fajrits Tsani · Pengarang: ناصر بن مشري الغامدي

Baca halaman 130

  1. المطلب الخامس مسائل متفرقة تترتب على طلوع الفجر الثاني
  2. المسألة الرابعة: بداية وقت ذبح الأضحية

ثبت عن ابن عمر ﵄: «أنه كان يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» (١).

وهذا كالإجماع منهم على جواز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ لأن تعجيلها بهذا القدر لا يخل بالمقصود منها؛ فإن الظاهر أنها تبقى أو بعضها إلى يوم العيد فيستغنى بها عن الطلب فيه (٢).

وأما أفضل أوقات إخراجها: فالمستحب أن يخرجها يوم العيد قبل الصلاة، فإن هذا هو عمل أكثر السلف (٣)؛ والنبي ﷺ كما في حديث ابن عمر: أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (٤).

المسألة الرابعة: بداية وقت ذبح الأضحية:

الأضحية سنة مؤكدة، لا يستحب تركها لمن يقدر عليها. وإلى هذا ذهب الصاحبان من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة

Rujukan halaman ini: أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني، ص 130 (SanadKitab #14526, hlm. urut 126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.