Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Ibadat al-Mutarattibah 'ala Thuluil Fajrits Tsani · Pengarang: ناصر بن مشري الغامدي

Baca halaman 38

  1. المطلب الثاني أحكام الصلاة المترتبة على طلوع الفجر الثاني
  2. المسألة الثانية: آخر وقت الضرورة لصلاة العشاء

رسول الله ﷺ: «أمَّني جبريل عند البيت» وفيه: «ثم صلي العشاء حين غاب الشفق .. وصلى المرة الثانية .. العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل .. ثم التفت إلى جبريل فقال: يا محمد! هذا وقت الأنبياء من قبلك، الوقت فيما بين هذين الوقتين» (١).

وعن عروة أن عائشة ﵂ قالت: أعتم رسول الله ﷺ بالعشاء، حتى ناداه عمر: الصلاة، نام النساء، والصبيان! فخرج فقال: «ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم» قال: ولا يُصَلَّى يومئذ إلا بالمدينة وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول (٢).

وفي حديث عبد الله بن عمرو ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط» (٣).

والمختار عند أكثر أهل العلم: أن وقت العشاء المختار

Rujukan halaman ini: أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني، ص 38 (SanadKitab #14526, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.