Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Ibadat al-Mutarattibah 'ala Thuluil Fajrits Tsani · Pengarang: ناصر بن مشري الغامدي

Baca halaman 46

  1. المطلب الثاني أحكام الصلاة المترتبة على طلوع الفجر الثاني
  2. المسألة الرابعة: ابتداء وقت سنة الفجر

وعنها ﵂ قالت: «لم يكن النبي ﷺ على شيء من النوافل أشد منه تعاهدًا على ركعتي الفجر» (١).

وفي رواية قالت: «ما رأيت رسول الله ﷺ في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر» (٢).

قال الإمام النووي ﵀: "فيه دليل على عظم فضلهما، وأنهما سنة وليستا واجبتين، وبه قال جمهور العلماء (٣).

وقال ابن قيم الجوزية ﵀: "وكان تعاهده ﷺ ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل، ولذلك لم يكن يدعهما هي والوتر سفرًا وحضرًا (٤).

وقال ابن عبد البر ﵀: "ولم يُخْتَلَف عنه ﷺ أنه كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين قبل صلاة الصبح، وأنه ﷺ لم يترك ذلك حتى مات؛ فهذا عمله" (٥).

Rujukan halaman ini: أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني، ص 46 (SanadKitab #14526, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.