Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Ibadat al-Mutarattibah 'ala Thuluil Fajrits Tsani · Pengarang: ناصر بن مشري الغامدي

Baca halaman 55

  1. المطلب الثاني أحكام الصلاة المترتبة على طلوع الفجر الثاني
  2. المسألة الخامسة: ابتداء أول أوقات النهي عن التطوع بالصلاة

يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر .. وهو ما اجتمع عليه أهل العلم؛ كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر (١).

٢ - ما رواه أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر» (٢).

قال ابن قدامة ﵀: "وهذا يبين مراد النبي ﷺ من اللفظ المجمل، ولا يعارضه تخصيص ما بعد الصلاة بالنهي، فإنه دليل خطاب، وهذا منطوق فيكون أولى" (٣).

فهذه الأدلة نص في المسألة، تبين أن النهي متعلق بطلوع الفجر الثاني، ولم يستثن من هذا النهي إلا ركعتي الفجر؛ لأن هذا هو وقتها.

واعترض على الاستدلال بهذين الحديثين من وجهين:

الوجه الأول: أنهما ضعيفان سندًا (٤).

Rujukan halaman ini: أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني، ص 55 (SanadKitab #14526, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.