Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Ibadat al-Mutarattibah 'ala Thuluil Fajrits Tsani · Pengarang: ناصر بن مشري الغامدي

Baca halaman 64

  1. المطلب الثالث أحكام الصيام المترتبة على طلوع الفجر الثاني
  2. المسألة الثانية: الشك في طلوع الفجر للصائم

فمن أتى بشيء من المفطرات بعد طلوع الفجر، عامدًا متعمداً عالمًا بالتحريم، غير مكره ولا معذور شرعًا وهو ممن يلزمهم الصيام، بطل صومه، ووجب عليه القضاء والكفارة، إن كان جماعًا بلا خلاف بين أهل العلم في الجملة، إنما الخلاف بينهم فيما يفطر الصائم، وما لا يفطره (١).

المسألة الثانية: الشك في طلوع الفجر للصائم:

المستحب لمن شك: هل طلع الفجر، أم لا؟ ألا يأتي بشيء من المفطرات لئلا يغرر بصومه، فإن أتى بشيء منها، شاكًا في طلوع الفجر، ولم يتبين الأمر، فله ذلك حتى يتيقن طلوع الفجر، وصومه صحيح، ولا قضاء عليه؛ في قول أكثر أهل العلم؛ وهو مذهب الحنفية وبعض المالكية والشافعية والحنابلة (٢).

لأن الله تعالى قال: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ

Rujukan halaman ini: أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني، ص 64 (SanadKitab #14526, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.