Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Ibadat al-Mutarattibah 'ala Thuluil Fajrits Tsani · Pengarang: ناصر بن مشري الغامدي

Baca halaman 69

  1. المطلب الثالث أحكام الصيام المترتبة على طلوع الفجر الثاني
  2. المسألة الخامسة: الصائم يصبح جنبا، ويغتسل بعد طلوع الفجر

وأما إذا استدام الجماع، ولم ينزع في الحال، بعد أن تبين له الفجر، فإن صيامه فاسد، ويلزمه القضاء والكفارة، إلا أن يكون معذورًا شرعًا، لأنه ترك صوم رمضان بجماع أثم به لحرمة الصوم، فوجبت به الكفارة؛ كما لو وطئ بعد طلوع الفجر؛ وإلى هذا ذهب المالكية، والشافعية والحنابلة (١).

وذهب الحنفية: إلى أنه لو طلع عليه الفجر وهو يجامع، فاستدام الجماع ولم ينزع، وجب عليه القضاء دون الكفارة؛ لأن وطأه لم يصادف صومًا صحيحًا فلم يوجب الكفارة، كما لو ترك النية وجامع (٢).

المسألة الخامسة: الصائم يصبح جنبًا، ويغتسل بعد طلوع الفجر:

هذه المسألة من المسائل التي أجمع عليها أهل العلم؛ فيجوز للصائم أن يطلع عليه الفجر، وينوي الصوم وهو جنب من جماع أو احتلام، ويغتسل بعد طلوع الفجر؛ ولا حرج عليه في ذلك (٣).

Rujukan halaman ini: أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني، ص 69 (SanadKitab #14526, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.