Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Ibadat al-Mutarattibah 'ala Thuluil Fajrits Tsani · Pengarang: ناصر بن مشري الغامدي

Baca halaman 75

  1. المطلب الثالث أحكام الصيام المترتبة على طلوع الفجر الثاني
  2. المسألة السادسة: تبييت النية لصيام الفرض قبل طلوع الفجر

واستدلوا على هذا بأدلة منها:

١ - ما روت عائشة ﵂ قالت: دخل علي النبي ﷺ ذات يوم فقال: «هل عندكم شيء؟» فقلنا: لا! قال: «فإني إذن صائم» (١).

٢ - حديث عاشوراء المتقدم؛ حيث جوز النبي ﷺ صيامه بنية من النهار (٢).

٣ - قياسًا على التطوع بالصلاة؛ فإن نقلها يخفف عن فرضها في أحكام كثيرة؛ منها جواز ترك القيام، وجواز الصلاة في السفر على الراحلة إلى غير القبلة، وغير ذلك من الأحكام المخففة (٣).

وخالف المالكية، وبعض الشافعية الجمهور في هذا؛ فقالوا: لا يجوز صوم التطوع إلا بنية من الليل قبل طلوع الفجر (٤)، واستدلوا على هذا بأدلة منها:

١ - عموم قوله ﷺ: «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له» (٥).

Rujukan halaman ini: أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني، ص 75 (SanadKitab #14526, hlm. urut 71)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.