Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Ibadat al-Mutarattibah 'ala Thuluil Fajrits Tsani · Pengarang: ناصر بن مشري الغامدي

Baca halaman 86

  1. المطلب الرابع أحكام الحج المترتبة على طلوع الفجر الثاني
  2. المسألة الثانية: انتهاء وقت الوقوف بعرفة، وفوات الحج على من لم يكن وقف بها في وقت الوقوف الشرعي

وهو لم يقف بعرفة بليل أو نهار فقد فاته الحج (١).

ومما يدل على هذا:

١ - حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي ﷺ: «أمر مناديًا، فنادى: الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج» (٢).

٢ - حديث عروة بن مضرس ﵁ وفيه أن النبي ﷺ قال: «من صلى هذه الصلاة معنا، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهارًا، فقد تم حجه، وقضى تفثه» (٣).

٣ - قول جابر ﵁: «لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر ليلة جمع» قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله ﷺ ذلك؟ قال: «نعم» (٤).

فمن لم يقف بعرفة قبل طلوع الفجر يوم النحر، أو لم

Rujukan halaman ini: أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني، ص 86 (SanadKitab #14526, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.