وعن عمرو بن ميمون الأودي ﵀ قال: «شهدت عمر ﵁ صلى بجمع (٢) الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير (٣) وأن النبي ﷺ خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس» (٤).
وعلى هذا فالسنة للحاج ألا يدفع من مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر اقتداء بالمصطفى ﷺ.
ولا خلاف بين أهل العلم: في جواز تقديم الضعفة وكبار