Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 105

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الخامس في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة
  3. المطلب الأول في حكم إحرام الحائض بالحج أو العمرة

أصنع؟ قال: «اغتسلي، واستثفري (١) بثوب، وأحرمي» (٢)، والحائض في حكم النفساء، بل الحيض نوع منه (٣).

٢ - حديث ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «النفساء والحائض، إذا أتيا على الوقت، يغتسلان، ويحرمان، ويقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت» (٤).

٣ - وأمر النبي ﷺ عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض (٥).

٤ - ولأنه غسل يراد به النسك، فاستوى فيه الحائض والطاهر (٦)

ولكن قال أهل العلم: إن الحائض إذا رجت الطهر قبل الخروج من الميقات، استحب لها تأخير الاغتسال حتى تظهر ليكون أكمل لها (٧).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 105 (SanadKitab #14527, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.