Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 111

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الخامس في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة
  3. المطلب الثاني في حكم الطواف حال الحيض
  4. المسألة الأولى: في الطواف حال الاختيار
  5. الفرع الأول: في الطواف حال الاختيار
  6. الجانب الثاني: في حكم طوافها من حيث الصحة

القول الثاني: أنه يصحُّ مع الإثم:

ذهب إليه الحنفية (١)، وأحمد في رواية عنه (٢)، اختارها ابن تيمية (٣).

الاستدلال:

احتجَّ الحنفية بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩].

ووجه الدلالة:

أنَّ المأمور بالنص هو الطواف، وهو اسم للدوران حول البيت، وذلك يُحقَّق من المحدث والطاهر، فاشتراط الطهارة فيه يكون زيادة على النص، ومثل هذه الزيادة لا تثبت بخبر الواحد، ولا بالقياس، لأنَّ الركنية لا تثبت إلاَّ بالنص (٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 111 (SanadKitab #14527, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.