Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 115

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الخامس في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة
  3. المطلب الثاني في حكم الطواف حال الحيض
  4. المسألة الأولى: في الطواف حال الاختيار
  5. الفرع الثاني: ما تفعل المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة وخشيت فوات الحج

أحدهما- قوله: «يسعك طوافك لحجِّك وعُمرتك».

الثاني- قوله: «كوني في عُمرتك» وهذا أولَى من حملة على رفضها لسلامته من التناقض (١).

وأما قوله: «وامتشطي» فإنه دليلٌ على أنه يجوز للمحرم أن يُمشِّط رأسه، ولا دليل من كتاب أو سُنة أو إجماع على منعه من ذلك ولا تحريمه.

وهذا قول ابن حزم وغيره (٢).

أو أنَّ المراد به تسريح شعرها برفق حتى لا يسقط منه شيء، ثم تُضفِّره كما كان (٣).

الوجه الثالث من الاستدلال بالحديث:

أنه قال للعُمرة التي أتت بها من التنعيم: «هذه مكان عُمرتك»، ولو كانت عمرتها الأولى باقية لم تكن هذه مكانها، بل كانت عُمرةً مستقلَّة؛ إذ لا تكون الثانية مكان الأولى إلاَّ والأولى مفقودة (٤).

ونوقش: بأنَّ عائشة أحبَّت أن تأتي بعمرة مُفرَدَة، فأخبرها النبي ﷺ أنَّ طوافها وقع عن حجِّها وعُمرتها، وأنَّ عُمرتها قد دخلت في حجِّها فصارت قارنة، فأبت إلاَّ عمرةً مُفرَدَة كما قصدت أولاً، فلما حصل لها ذلك، قال: «هذه مكان عمرتك» (٥).

وقد روى الأثرم في سننه عن الأسود، قلت لعائشة: اعتمرت بعد الحج؟

قالت: والله ما كانت عمرة، ما كانت إلا زيارة زُرت البيت (٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 115 (SanadKitab #14527, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.