Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 124

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الخامس في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة
  3. المطلب الثاني في حكم الطواف حال الحيض
  4. المسألة الثانية: في الطواف حال الضرورة
  5. الفرع الأول: في حكمه من حيث الحل والحرمة

للحاجة فالمسجد الذي حُرمته دون حرمة المصحف أولى بالإباحة (١).

الدليل الثاني:

ولأنَّ الطواف من شرطه (أو تجب له) الطهارة، ولا تصحُّ منها، فيحرم عليها (٢).

الدليل الثالث:

١ - حديث عائشة أنَّ النبي ﷺ قال لها لَمَّا حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألاَّ تطوفي بالبيت حتى تطهري» (٣).

٢ - وحديث عائشة أنَّ النبي ﷺ قال، وقد أخبر عن حيض صفية: «أحابستنا هي؟» قيل له: إنها قد أفاضت، قال: «فلتنفر إذن» (٤).

فالحديثان دليلٌ على أنَّ الطواف يحرم مع الحيض، كما يحرم على الحائض الصلاة والصيام بالنص والإجماع (٥).

ونُوقش من أوجه:

الوجه الأول: أنَّ سبب منعها من الطواف، لكونها ممنوعة من دخول المسجد (٦)، وقد بينَّا فيما سبق جواز لبثها عند الضرورة، وهذا منها.

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 124 (SanadKitab #14527, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.