Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 130

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الخامس في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة
  3. المطلب الثاني في حكم الطواف حال الحيض
  4. المسألة الثانية: في الطواف حال الضرورة
  5. الفرع الثاني: في حكمه من حيث الصحة وعدمها

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني؛ لقوَّة ما بني عليه من استدلال، مع سلامة وصحَّة ما أورده على أدلَّة القائلين بالحرمة.

الفرع الثاني: في حكمه من حيث الصحة وعدمها:

وقد اختلف أهل العلم في حُكم طوافها، لو طافت وهي حائض، هل يصحُّ ذلك منها ويقبل أم لا على قولين:

القول الأول- أنه لا يصح:

ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة في المذهب (٣)، والظاهرية (٤).

واستدلُّوا:

بما استدلُّوا به فيما سبق في مسألة الطواف حال الاختيار.

القول الثاني- أنه يصحُّ:

ذهب إليه الحنفية (٥)، وأحمد في رواية عنه (٦)، اختارها ابن تيمية (٧)، وبعض المالكية (٨)، وروي عن عطاء (٩).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 130 (SanadKitab #14527, hlm. urut 126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.