الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني؛ لقوَّة ما بني عليه من استدلال، مع سلامة وصحَّة ما أورده على أدلَّة القائلين بالحرمة.
الفرع الثاني: في حكمه من حيث الصحة وعدمها:
وقد اختلف أهل العلم في حُكم طوافها، لو طافت وهي حائض، هل يصحُّ ذلك منها ويقبل أم لا على قولين:
القول الأول- أنه لا يصح:
ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة في المذهب (٣)، والظاهرية (٤).
واستدلُّوا:
بما استدلُّوا به فيما سبق في مسألة الطواف حال الاختيار.
القول الثاني- أنه يصحُّ:
ذهب إليه الحنفية (٥)، وأحمد في رواية عنه (٦)، اختارها ابن تيمية (٧)، وبعض المالكية (٨)، وروي عن عطاء (٩).