Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 135

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الخامس في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة
  3. المطلب الثاني في حكم الطواف حال الحيض
  4. المسألة الثانية: في الطواف حال الضرورة
  5. الفرع الثاني: في حكمه من حيث الصحة وعدمها

الطواف لا تسقط بالعجز عن بعض شروطها وأركانها، فكيف يسقط الحج بعجزه عن بعض شروط الطواف وأركانه؟!

رابعًا- قال: ومثل هذا القول أن يقال يسقط عنها طواف الإفاضة، فإنَّ هذا خلاف الأصول؛ إذ الحجُّ عبارة عن الوقوف، والطواف أفضل الرُّكنَين وأجلهما، ولهذا يشرع في الحج، ويشرع في العمرة، ويشرع منفردًا، ويُشترط له من الشروط ما لا يُشتَرَط للوقوف، فكيف يمكن أن يصحَّ الحج بوقوف بلا طواف؟!

ولكن أقرب من ذلك أن يقال: يجزئها طواف الإفاضة قبل الوقوف، فيقال: إنها إذا أمكنها الطواف قبل التعريف، وإلا طافت قبله؛ لكن هذا لا نعلم أن أحدًا من الأئمَّة قال به في صورة من الصور ولا قال بإجزائه (١).

قال: فإذا تبيَّن فساد هذه أقسام الأربعة بقي الخامس وهو أنها تفعل ما تقدر عليه، ويسقط عنها ما تعجز عنه.

وهذا هو الذي تدلُّ عليه النصوص المتناولة لذلك والأصول المشابهة له، وليس في ذلك مخالفة للأصول والنصوص التي تدل على وجوب الطهارة كقوله ﷺ: «تقضي الحائض المناسك كلَّها إلاَّ الطواف بالبيت» (٢) إنما تدل على الوجوب مطلقًا، كقوله: «لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضَّأ» (٣)، وقوله: «لا يقبل الله صلاة حائض إلاَّ بخمار» (٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 135 (SanadKitab #14527, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.