Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 140

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الخامس في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة
  3. المطلب الثالث حبس الحائض لمن معها
  4. المسألة الثانية: في حبس الرفقة

حاضت قبل طواف الإفاضة، فيحتسبون لأجلها حتى تطهر وتطوف (١).

٣ - ويمكن أن يُستدلَّ له بحديث أبي هريرة مرفوعًا: «أميران، وليسا بأميرين؛ من تبع جنازة فليس له أن ينصرف حتى تُدفَن أو يأذن أهلها، والمرأة تحجُّ أو تعتمر مع قومٍ فتحيض قبل طواف الركن، فليس لهم أن ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن لهم» (٢).

ونوقش: بأنَّ الحديث ضعيف لضعف إسناده، ولو صحَّ فلا دلالة فيه على الوجوب (٣).

وإذا قيل: بوجوب انتظار المحرم للحائض حتى تطهر وتطوف، فهل يجب ذلك مطلقًا، أو أن ذلك مقيَّد بظرف؟

أطلق ابن حزم (٤)، وكذا الباجي القول بوجوب ذلك (٥)، وقيَّده بعض المالكية بحالة أمن الطريق حال الرجوع، وإلاَّ لم يلزمه (٦)، وقيَّده ابن تيمية بما إذا أمكنه ذلك، ولم يستفصل (٧).

المسألة الثانية: في حبس الرفقة:

وكما يُحبَس المحرم، تُحبس الرفقة انتظارًا لطهر رفيقتهم في السفر.

وقد ذهب إلى هذا جميع من أسلفنا عنهم القول بحبس المحرم (٨).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 140 (SanadKitab #14527, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.