Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 21

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الأول في الأحكام المتعلقة بالطهارة
  3. المطلب الأول في قراءة الحائض للقرآن
  4. الفرع الأول: في قراءة الكثير منه

القول الأول: أنه لا يجوز:

ذهب إليه الحنفية (١)، ومالك في رواية عنه (٢)، والشافعية (٣)، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب (٤)

وهو قول جمعٌ من فقهاء السلف منهم الحسن، والنخعي، والزهري، وقتادة، وعطاء، وسعيد بن جبير، وأكثر أهل العلم (٥).

الأدلَّة:

١ - ما روي عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: «لا تقرأ الحائض ولا الجُنب شيئًا من القرآن» (٦).

ونوقش بضعف الحديث فلا يصلح للاحتجاج؛ لأنَّ في إسناده إسماعيل بن عياش، وروايته عن الحجازيين ضعيفة، وهذا منها.

والطريق الأخرى فيها مُبهم، عن أبي معشر، وهو ضعيف.

ورُوِيَ الحديث عن جابر مرفوعًا، وفيه محمد بن الفضل، وهو متروك، وروي عنه موقوفًا، وفيه يحيى بن أبي أنيسة، وهو كذاب (٧).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 21 (SanadKitab #14527, hlm. urut 17)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.