Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 175

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث السادس في الأحكام المتعلقة بالنكاح
  3. المسألة الثانية: في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة
  4. الفرع الثاني: في الاستمتاع فيما عدا الفرج، مما هو دون السرة وفوق الركبة

وأجيب: بأن حديث عمر لا يصحُّ، ولو صحَّ فمن له أنه كان بعد نزول الآية، ولعلَّه قبل نزولها، فإذا كان ممكنًا هذا فلا يجوز القطع بأحدهما، ولا يجوز ترك ما جاء به القرآن، وبيَّنه الرسول ﷺ أثر نزول الآية، لمثل هذا النص (١).

٣ - ما روي من قوله ﷺ: «اجتنب منها شعار (٢) الدم» (٣).

٤ - ولأنه منع الوطء لأجل الأذى فاختص محله (٤).

الترجيح:

والراجح هو القول الثاني، لقوة ما بُني عليه من استدلال، ومنه حديث أنس الصحيح الصريح، وأنَّ المنع من أجل الأذى، وهو غير موجود في الاستمتاع دون الفرج.

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 175 (SanadKitab #14527, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.