Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 179

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث السابع في الأحكام المتعلقة بالطلاق
  3. المطلب الأول في تطليق الحائض
  4. المسألة الثانية: في الطلاق بعد الدخول
  5. الفرع الأول: في حكم إيقاع الطلاق في الحيض

المسألة الثانية: في الطلاق بعد الدخول:

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: في حُكمه.

الفرع الثاني: في وقوعه، واحتسابه من عدد الطلقات.

الفرع الثالث: في الرجعة في الطلاق بعد الدخول.

الفرع الأول: في حُكم إيقاع الطلاق في الحيض.

اتفق أهل العلم على تحريم إيقاع الطلاق حال الحيض إذا كانت الزوجة مدخولاً بها.

قال ابن قدامة:

وأمَّا المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار، وكلِّ العصور على تحريمه (١).

وإنما يحرم لما يلي:

١ - لأنَّ المطلِّق خالف أمر الله تعالى بقوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].

قال النبي ﷺ: «إن شاء طلَّق قبل أن يَمِسَّ، فتلك العدّة التي أمر الله تعالى أن تُطلَّق لها النساء» (٢).

٢ - ولأنه إذا طلَّق في الحيض طوَّل العدَّة عليها؛ فإنَّ الحيضة التي طلَّق فيها لا تُحسب من عدَّتها (٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 179 (SanadKitab #14527, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.