Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 182

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث السابع في الأحكام المتعلقة بالطلاق
  3. المطلب الأول في تطليق الحائض
  4. المسألة الثانية: في الطلاق بعد الدخول
  5. الفرع الثاني: في وقوع الطلاق

إن شاء أمسك بعد، وإن شاء يطلق قبل أن يمس، فتلك العدَّة التي أمر الله أن تُطلَّق لها النساء» (١).

قالوا: وهذا يدُلُّ على وقوع الطلاق؛ إذ الرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق (٢).

ب- ومن رواية يونس بن جبير عن ابن عمر قال: قلت لابن عمر: أفتعتدّ عليه، أو تُحسب عليه؟ قال: نعم، أرأيت إن عجز واستحمق (٣).

ج- وقول ابن عمر: «فراجعتها، وحسبت لها التطليقة التي طلقتها» (٤).

فكيف يظن بابن عمر أنه يخالف رسول الله ﷺ فيحسبها من طلاقها ورسول الله ﷺ لم يَرَها شيئًا (٥).

د- وروي عنه: «وما يمنعني أن أعتد بها» (٦).

وهذا إنكارٌ منه لعدم الاعتداد بها (٧).

وروي عن ابن جريج؛ قال: أرسلنا إلى نافع وهو يترجَّل في دار الندوة ذاهبًا إلى المدينة، ونحن مع عطاء: هل حسبت تطليقة ابن عمر امرأته حائضًا، على عهد رسول الله ﷺ؟ قال: نعم (٨).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 182 (SanadKitab #14527, hlm. urut 178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.