Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 23

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الأول في الأحكام المتعلقة بالطهارة
  3. المطلب الأول في قراءة الحائض للقرآن
  4. الفرع الأول: في قراءة الكثير منه

يكن جُنبًا» (١).

والشاهد منه: منع الجُنب من قراءة القرآن، فالحائض مثله؛ لأنَّ حدثها أغلظ (٢).

ونوقش الاستدلال: من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: ضعف الحديث؛ لأنه من رواية عبد الله بن سلمة، وقد تغيَّر عقله في كبره، وروايته إياه حال تغيُّره (٣).

الوجه الثاني: أنه لا حجَّة فيه على منع الجُنب من القراءة؛ لأنه ليس فيه نهي عن أن يقرأ الجُنب القرآن، وإنما هو فعلٌ منه ﵇ لا يُلزم؛ فلم يُبيِّن ﵇ أنه إنما يمتنع من قراءة القرآن من أجل الجنابة.

وقد يتفق له ﵇ ترك القراءة في تلك الحال ليس من أجل الجنابة، وهو ﵇ لم يصم شهرًا كاملاً غير رمضان، ولم يزد في قيامه على ثلاثة عشرة ركعة .. أفيحرم أن يُصَام شهر كامل غير رمضان، أو أن يتهجَّد المرء بأكثر من ثلاث عشرة ركعة؟ هذا لا يقوله المانعون، ومثل هذا كثير جدًّا (٤).

٣ - ما رُوِيَ عن علي ﵁ قال: رأيت النبي ﷺ توضَّأ، ثم قرأ شيئًا من القرآن، ثم قال: «هكذا لمن ليس بِجُنب، فأمَّا الجُنب فلا، ولا آية» (٥).

فالحديث نصَّ في منع الجُنب، فالحائض من باب أولى؛ لأن حدثها أغلظ.

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 23 (SanadKitab #14527, hlm. urut 19)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.