Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 201

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث السابع في الأحكام المتعلقة بالطلاق
  3. المطلب الأول في تطليق الحائض
  4. المسألة الثانية: في الطلاق بعد الدخول
  5. الفرع الثالث: في الرجعة في الطلاق في الحيض
  6. الجانب الأول: في حكم الرجعة في الطلاق البدعي

وهي المذهب (١)، والأوزاعي، والثوري، وابن أبي ليلى (٢).

أدلَّة هذا القول:

١ - لأمر النبي ﷺ بمراجعتها، وأقل أحوال الأمر الاستحباب (٣).

٢ - ولأنَّ النبي ﷺ لم يأمره، وإنما أمر أباه أن يأمره، والآمر بالأمر بالشيء ليس آمرًا بذلك الشيء (٤).

ونوقش: بأنَّ النبي قال: «فليراجعها» وهذا أمر منه.

وأجيب: بأنَّ المراد فليراجعها لأجل أمرك، فيكون الوجوب لأجل أمر الوالد (٥).

٣ - ولأنَّ ابتداء النكاح إذا لم يكن واجبًا فاستدامته كذلك (٦).

ونوقش: بعدم صحَّة هذا القياس؛ لأنَّ الاستدامة واجبة هنا لأجل الوقت، فإنه لا يجوز فيه الطلاق (٧).

٤ - ولأنه بالرجعة يزيل المعنى الذي حرَّم الطلاق (٨).

٥ - ولأنَّ المعصية وقعت فتعذَّر ارتفاعها (٩).

ونوقش: بأن تعذُّر ارتفاع المعصية لا يصلح صارفًا للصيغة عن الوجوب لجواز رفع أثرها وهو العدَّة وتطويلها؛ إذ بقاء الشيء بقاء ما هو أثره من وجهٍ فلا تُترك الحقيقة (١٠).

ثم قد يناقش: بأنه الرجعة يرتفع عنه الإثم، وهو قول جمع من أهل العلم (١١).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 201 (SanadKitab #14527, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.