Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 210

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث العاشر في الأحكام المتعلقة بالعدة
  3. المطلب الأول ما وقع فيه الاتفاق

المبحث العاشر

في الأحكام المتعلِّقة بالعدَّة (١)

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: فيما اتفق عليه من أمر المعتدة التي تحيض.

المطلب الثاني: ما وقع فيه الخلاف من أمر العدة.

المطلب الأول

ما وقع فيه الاتفاق

١ - اتفق أهل العلم على وجوب العدَّة على المطلقة إذا كانت مدخولاً بها، وأنها تُعتد بالأقراء إذا كانت من أهل الأقراء، أي: ممَّن تحيض (٢).

وذلك لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

ب- كما أجمع أهل العلم على أنَّ الصَّبية، أو البالغ المطلقة التي لم تحض إن حاضت قبل انقضاء الشهور الثلاثة بيوم، أو أقل من يوم، أنَّ عليها استئناف العدَّة بالحيض (٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 210 (SanadKitab #14527, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.