المبحث العاشر
في الأحكام المتعلِّقة بالعدَّة (١)
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: فيما اتفق عليه من أمر المعتدة التي تحيض.
المطلب الثاني: ما وقع فيه الخلاف من أمر العدة.
المطلب الأول
ما وقع فيه الاتفاق
١ - اتفق أهل العلم على وجوب العدَّة على المطلقة إذا كانت مدخولاً بها، وأنها تُعتد بالأقراء إذا كانت من أهل الأقراء، أي: ممَّن تحيض (٢).
وذلك لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨].
ب- كما أجمع أهل العلم على أنَّ الصَّبية، أو البالغ المطلقة التي لم تحض إن حاضت قبل انقضاء الشهور الثلاثة بيوم، أو أقل من يوم، أنَّ عليها استئناف العدَّة بالحيض (٣).