Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 219

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث العاشر في الأحكام المتعلقة بالعدة
  3. المطلب الثاني ما وقع فيه الخلاف
  4. المسألة الأولى في المراد بـ «الأقراء»

الأدلَّة:

١ - لأنَّ الله تعالى قال: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقد كملت القروء بدليل وجوب الغسل عليها ووجوب الصلاة وفعل الصيام وصحته منها (١).

٢ - ولأنه لم يبقَ في حُكم العدَّة في الميراث، ووقوع الطلاق بها، واللعان، والنفقة فكذلك فيما نحن فيه (٢).

القول الثاني: إنها لا تنقضي عدَّتها حتى تغتسل.

ذهب إليه أبو حنيفة فيما إذا انقطع الدم لأكثر الحيض (٣)، وأحمد في الرواية الثانية عنه (٤)، وسعيد بن المسيب، وشريك، وإسحاق (٥)، وهو المشهور عن أكابر الصحابة؛ منهم: عمر وعلي وابن مسعود وأبو بكر وعثمان وأبو موسى وعبادة وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل وابن عباس (٦).

الأدلَّة:

١ - لأنه قول الأكابر من الصحابة، ولا مخالف لهم في عصرهم فكان إجماعًا (٧).

٢ - ولأنها ممنوعة من الصلاة بحكم حدث الحيض فأشبهت الحائض (٨).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 219 (SanadKitab #14527, hlm. urut 215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.