Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 221

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث العاشر في الأحكام المتعلقة بالعدة
  3. المطلب الثاني ما وقع فيه الخلاف
  4. المسألة الأولى في المراد بـ «الأقراء»

ثانيًا- ما يترتَّب على القول بأنها الأطهار.

وعلى القول بأنها الأطهار إذا طلقها وهي طاهر انقضت عدتها برؤية الدم من الحيضة الثالثة (١).

وإن طلَّقها حائضًا - وقيل بوقوعه - فقد اختلف هؤلاء في وقت انتهاء العدَّة على قولين:

القول الأول: أنها تنقضي برؤية الدم من الحيضة الرابعة.

ذهب إليه مالك (٢)، والشافعي في ظاهر مذهبه (٣)، والحنابلة (٤)، وإليه ذهب القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وأبان بن عثمان، وأبو ثور (٥).

الأدلَّة:

١ - لأنَّ الله جعل العدة ثلاثة قروء، فالزيادة عليها مخالفة للنصِّ، فلا يُعوّل عليه (٦).

٢ - ولأنَّ الظاهر أنه حيض (٧).

٣ - ولأنه قول جمع من الصحابة منهم: زيد، وابن عمر، وعائشة (٨).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 221 (SanadKitab #14527, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.