Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 228

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث العاشر في الأحكام المتعلقة بالعدة
  3. المطلب الثاني ما وقع فيه الخلاف
  4. المسألة الثانية: اختلافهم في عدة الأمة إذا كانت ممن تحيض

الوجه الثالث: أنَّ قياس هذه العدَّة على حدِّ الزنا فاسد؛ لأنه لا شبه بين الزنا الموجب للحدِّ وبين طلاق الزوج، والقياس عند القائل به لا يصح إلاَّ على شبهٍ بين المقيس والمقيس عليه، فكيف بمن لا يرى القياس أصلاً؟

ثم فساد آخر ..

وهو أنكم أوجبتم القياس على نصف الحدِّ في الأمَة، وأنتم لا تختلفون في أنَّ حدَّ الأمة في قطع السرقة كحدِّ الحرة، فمن أين وجب أن تُقاس العدّة عندهم على حد الزنا دون أن يقيسوه على حدِّ السرقة؟

ثم هلا قاسوا عدَّة الأمَة من الطلاق على ما لا يختلفون فيه من أنَّ عدَّتها «إن كانت حاملاً» كعدَّة الحرة، وهذا القياس أولى من قياس العدَّة على حد الزنا.

ثم يلزمهم إذا قاسوا عدَّة الأمة على حدِّها ألاَّ يُوجِبوا عليها إلاَّ نصف الطهارة ونصف الصلاة ونصف الصيام، قياسًا على حدِّها (١).

القول الثاني: أنَّ عدَّتها عدَّة الحرة؛ أي: ثلاثة قروء:

ذهب إليه الظاهرية (٢)، وعلَّق ابن سيرين القول به على عدم مُضيِّ سنة (٣)، ورُوِي عن مكحول والأصم (٤).

الأدلَّة:

١ - قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 228 (SanadKitab #14527, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.