Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 230

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث العاشر في الأحكام المتعلقة بالعدة
  3. المطلب الثاني ما وقع فيه الخلاف
  4. المسألة الثالثة: في عدة المختلعة التي تحيض

فإنَّ هذا في حقِّ الحرة، وأما الأمة فلا فعل لها في نفسها البتَّة؛ فهذا في العدّة الأصلية، وأمَّا عدة الأشهر ففرع وبدل.

وأما عدَّة وضع الحمل فيستويان فيها، كما ذهب إليه أصحاب رسول الله ﷺ والتابعون، وعمل به المسلمون، وهو محض الفقه (١).

الوجه الثاني: أنه يخالف ما عليه فقهاء الصحابة؛ ومنهم: عمر، وابنه، وابن مسعود، وزيد وعلي وهم أعلم بكتاب الله وسُنة رسوله، ويخالف عمل المسلمين، لا إلى قول صاحب البتَّة، ولا إلى حديث صحيح ولا حسن، بل هو عموم أمره ظاهر عند جميع الأمَّة، ليس هو مما تخفى دلالته ولا موضعه، حتى يظفر به الواحد والاثنان دون سائر الناس، هذا من أبين المحال (٢).

الترجيح:

والرَّاجح ما ذهب إليه الجمهور، وهو ما اشتُهِر عن كبار فقهاء الصحابة، واستمرَّ عليه عمل المسلمين.

المسألة الثالثة: في عدة المختلعة التي تحيض.

اختلف أهل العلم في عدَّة المختلعة إذا كانت من ذوات الأقراء على قولين.

القول الأول: أنَّ عدتها عدة المطلَّقة:

ذهب إليه جمهور أهل العلم، منهم: أبو حنيفة (٣)، ومالك (٤)، والشافعي (٥)، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب (٦)، وسعيد بن

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 230 (SanadKitab #14527, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.