Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 232

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث العاشر في الأحكام المتعلقة بالعدة
  3. المطلب الثاني ما وقع فيه الخلاف
  4. المسألة الثالثة: في عدة المختلعة التي تحيض

ويمكن أن يناقش: بعدم التسليم بأنَّ كلَّ فرقةٍ في الحياة تلزم فيها الثلاث، والخلاف موجود حتى في المطلَّقة البائن.

القول الثاني: أنَّ عدَّتها حيضة:

ذهب إليه أحمد في روايةٍ عنه اختارها ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (١)، وإسحاق بن راهوية، وأبان بن عثمان (٢)، وابن المنذر (٣)، وحكاه أبو جعفر النحاس إجماع الصحابة (٤).

واستدلُّوا بما يلي:

١ - لِما رواه النسائي: "أنَّ ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها، وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي، فجاء أخوها يشتكيه إلى رسول الله ﷺ، فأرسل رسول الله ﷺ إلى ثابت فقال: «خذ الذي لها عليك، وخلِّ سبيلها» فقال: نعم، فأمرها رسول الله ﷺ أن تتربَّص حيضة واحدة وتلحق بأهلها" (٥).

٢ - ورُوِي عن الربيع بنت معوذ قالت: اختلعتُ من زوجي، ثم جئتُ عثمان، فسألت ماذا عليَّ من العدَّة؟ قال: لا عدَّة عليك، إلاَّ أن يكون حديث عهدٍ بك فتمكثين حتى تحيضي حيضة، قالت: وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله في مريم المغالية، كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه (٦).

٣ - أنَّ ذلك قول عثمان وابن عباس وابن عمر (٧).

ونوقش: بأن ما رُوي عنهما مُعارِض بما رُوِي عن عمر، وعلي،

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 232 (SanadKitab #14527, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.