Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 27

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الأول في الأحكام المتعلقة بالطهارة
  3. المطلب الأول في قراءة الحائض للقرآن
  4. الفرع الأول: في قراءة الكثير منه

الوجه الثاني: أنَّ ذلك يجوز إذا كان فيه مصلحة كتبليغ الدعوة.

الوجه الثالث: أنَّ هذا خاص بالقليل منه كالآية والآيتين.

الوجه الرابع: أنه لا دلالة فيه على جواز القراءة للجنب، لأنَّ الجُنب إنما مُنِع التلاوة إذا قصدها وعرف أنَّ الذي يقرؤه قرآن، أما لو قرأ في ورقة ما لا يعلم أنه من القرآن فإنه لا يمنع (١).

٢ - حديث عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يذكر الله على كلِّ أحيانه (٢).

ووجه الدلالة:

إخبار عائشة أنَّ النبي ﷺ كان يذكر الله في كلِّ أحواله، ومنه وقت الجنابة، فيدخل في ذلك قراءة القرآن، لأنه من ذكر الله (٣).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنَّ المراد بالذكر غير القرآن، فإنه المفهوم عند الإطلاق (٤).

الوجه الثاني: أنه عام خصَّته الأحاديث السابقة في منع الجُنب.

٣ - ما ورد عن ابن عباس ﵁ أنه كان يقرأ وهو جُنب (٥).

وإذا جاز ذلك للجنب جاز للحائض من باب أولى لقدرته على التطهر دونها.

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 27 (SanadKitab #14527, hlm. urut 23)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.