Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 37

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الأول في الأحكام المتعلقة بالطهارة
  3. المطلب الثالث في مس المصحف
  4. المسألة الثانية: في مسه في غير حالة الضرورة
  5. الفرع الأول
  6. الجانب الأول: في مسه مع عدم وجود حائل

ولحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو (١) (٢).

الوجه السادس: أنه لو سلم صدق اسم الطاهر على من ليس بمحدث حدثًا أكبر أو أصغر، فإنَّ هذا اللفظ من الألفاظ المشتركة، والراجح كون المشترك مُجملاً في معانيه، فلا يُعيِّن حتى يبين.

وقد دلَّ الدليل ههنا أنَّ المراد به غيره لحديث: «المؤمن لا ينجس» (٣).

ولو سلم عدم وجود دليل يمنع من إرادته لكان تعيينه لمحلِّ النزاع ترجيحًا بلا مُرجح، وتعيينه لجميعها استعمالاً للمشترك في جميع معانيه، وفيه الخلاف، ولو سلم رجحان القول بجواز الاستعمال للمشترك في جميع معانيه لَما صحَّ لوجود المانع وهو حديث: «المؤمن لا ينجس» (٤) (٥).

٢ - حديث كتاب النبي ﷺ إلى عمر بن حزم وفيه: «... وأن لا يمسَّ القرآن إلا طاهر» (٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 37 (SanadKitab #14527, hlm. urut 33)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.