Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 55

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الأول في الأحكام المتعلقة بالطهارة
  3. المطلب الخامس دخولها للمسجد
  4. المسألة الأولى: في اللبث

فيأخذه فيضع فاه على موضع فيها (١).

٢ - وكانت تغسل رأس رسول الله ﷺ وهي حائض (٢).

٣ - وقال لعائشة: «ناوليني الخُمرة من المسجد» قالت: إني حائض، قال: «إنَّ حيضتك ليست في يدك» (٣).

٤ - وقال ﷺ: «إنَّ المؤمن لا ينجس» (٤).

المطلب الخامس

دخولها للمسجد

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في اللبث فيه.

المسألة الثانية: في عبور المسجد.

المسألة الأولى: في اللبث:

اختلف أهل العلم في حُكم دخول الحائض إلى المسجد ولبثها فيه على قولين.

القول الأول: أنه لا يجوز لها ذلك:

ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمَّة الأربعة وأصحابهم (٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 55 (SanadKitab #14527, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.