Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 74

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الأول في الأحكام المتعلقة بالطهارة
  3. المطلب السابع في اغتسال الحائض للجنابة

٣ - حديث عمار: أجنبت فتمعكتُ في الصعيد، فأتيت النبي ﷺ فقال: «يكفيك الوجه والكفان» (١).

٤ - حديث عمران بن حصين الطويل، وقوله للرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» (٢).

فهذه أحاديث متظافرة في جواز التيمم للجنب، فكذلك الحائض؛ إذ لا فرق.

المطلب السابع

في اغتسال الحائض للجنابة

إذا أجنبت الحائض فهل عليها الاغتسال للجنابة، ولو اغتسلت لهما جميعًا عند طهرها، فهل يكفيها ذلك، أو أنه لا بد من غُسلين؟

اختلف أهل العلم على قولين:

القول الأول: أنه لا يلزمها الاغتسال، ويجزئها غُسل واحد عند طهرها:

ذهب إليه جمهور أهل العلم ومنهم: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

وهو قول ربيعة، وأبي الزناد، وإسحاق وسفيان الثوري، والأوزاعي في رواية عنه (٧).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 74 (SanadKitab #14527, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.