Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 81

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الثاني في الأحكام المتعلقة بالصلاة
  3. المطلب الثالث في طهر الحائض قبل خروج وقت الصلاة
  4. المسألة الثانية: في وجوب ما يجمع إليها قبلها

ويمكن أن يناقش: بأنَّ حلَّ الصلاة وعدمه لا أثر له في إسقاط الواجب، بدليل ما لو استيقظ جُنبًا قبل خروج الوقت بلحظة.

القول الثاني: أن وقتها من حين ترى الطهر لا فرق بين أن تُفرط في الغُسل أو لا.

ذهب إليه الحنابلة (١)، والشافعية في قول (٢)، والثوري وقتادة (٣).

١ - لأنها حينئذٍ ممَّن عليها فرض الصلاة، وإنما بَقِيَ الغسل (٤).

٢ - وعملاً بظاهر الحديث (٥) وهو قوله ﷺ: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة» (٦).

الترجيح:

والراجح هو القول الثاني لقوَّة ما بُنِي عليه من استدلالٍ وعملاً بالأحوط.

المسألة الثانية: في وجوب ما يُجمع إليها قبلها:

إذا طهرت الحائض في وقت الثانية من صلاتي الجَمْع، العصر أو العشاء، فهل يجب مع أداء الثانية قضاء الأولى؟

اختلف أهل العلم في ذلك على قولَين:

القول الأول: أنَّ الصلاة تلزمها، وما يُجمع إليها قبلها.

ذهب إليه المالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، وطاوس،

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 81 (SanadKitab #14527, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.