Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 98

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الثالث في الأحكام المتعلقة بالصيام
  3. المطلب الخامس سقوط كفارة الجماع بنزول الدم في يوم جومعت فيه

القول الثاني: أنها تسقط فلا كفارة عليها:

ذهب إليه الحنفية (١)، والشافعية في قول (٢).

قالوا: لأنَّ صوم هذا اليوم خرج عن كونه مُستحقًّا، فلم يجب بالوطء فيه كفارة، كصوم المسافر، أو كما لو قالت البينة أنه من شوال (٣).

ونُوقش:

بأنَّ الوطء في صوم المسافر ممنوع وإن سلم، فالوطء ثَمَّ لم يوجب أصلاً؛ لأنَّه وطءٌ مباح في سفر أبيح الفطر فيه بخلاف مسألتنا.

وكذا إذا تبيَّن أنه من شوال فإنَّ الوطء غير موجب، لأننا تبينَّا أنَّ الوطء لم يُصادف رمضان، والموجب إنما هو الوطء المفسد لصوم رمضان (٤).

الترجيح:

والرَّاجح هو القول الأول لقوَّة دليله وسلامته من المناقشة، مع ضعف ما ذُكِر للقول الثاني من القياس.

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 98 (SanadKitab #14527, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.