Lewati ke konten

Kitab: Al-Asham · Pengarang: صالح السلطان

Baca halaman 23

  1. المبحث الأول حكم المساهمة في هذه الشركات
  2. المسألة الأولى: في حكم هذه المساهمة
  3. القول الأول: تحريم الاتجار فيها مطلقا

الإسلامي (١)، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني (٢)، وبه قال عدد من الفقهاء المعاصرين (٣)، وقول أئمة السلف على التحريم، أو دال عليه.

قال في الجامع الصغير (٤):

(وكذلك مفاوضة الحر والمكاتب، وكذلك مفاوضة العبدين والمكاتبين، وكذلك مفاوضة الصبي التاجر والبالغ، ومفاوضة الحرين الكبيرين المسلمين أو الذميين صحيح؛ لوجود شرائط المفاوضة، وأما بين المسلم والذمي لا يصح عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف).

(واشترط أن يتساويا في الدين؛ لأن الاختلاف فيه يؤدي إلى الاختلاف في التصرف؛ فإن الكافر إذا اشترى خمرا أو خنزيرا لا يقدر المسلم أن يبيعه، ومن شرطها أن يقدر على بيع جميع ما اشتراه شريكه؛ لكونه وكيلا له في البيع والشراء، وكذا المسلم لا يقدر على شرائهما، كما يقدر الكافر عليه؛ ففات الشرط، وهذا عندهما. وقال أبو يوسف: تجوز).

وجاء في المدونة (٥):

(في شركة المسلم النصراني والرجل المرأة قلت: أتصلح شركة النصراني المسلم، واليهودي المسلم في قول مالك؟ قال: قال: لا، إلا أن يكون لا يغيب النصراني واليهودي على شيء، في شراء ولا بيع ولا

Rujukan halaman ini: الأسهم - حكمها وآثارها، ص 23 (SanadKitab #14528, hlm. urut 18)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.